فصل: السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


بيع الاسم للمساهمة في الشركات

الفتوى رقم ‏(‏14663‏)‏

س‏:‏ فيه مساهمة شركة صافولا سوف تنزل في السوق، وفيه أناس ظروفهم المادية لا تمكنهم من المساهمة، وهناك أناس آخرون يرغبون أخذ أسماء هؤلاء الذين ليس لديهم مادة لكي يساهموا بها ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من المال، ويأخذون منهم وكالة شرعية بالمساهمة عنهم ولهم حق التصرف في تلك الأسهم فهل هو جائز شرعا‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أخذ الأسماء والمساهمة باسمهم لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم لك وأنت ممنوع عن زيادة ما تستحق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14703‏)‏

س‏:‏ تقدم لنا سائل يسأل عن بيع الاسم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصكما له وهو لا يستحقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التحايل لأخذ الصدقات

الفتوى رقم ‏(‏14488‏)‏

س‏:‏ أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا‏؟‏ لأحصل على ما تيسر، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز لي ذلك أم لا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏15636‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا بعض المواطنين والموظفين يذهبون إلى أفراد الشعب ثم يأخذون منهم البطاقات والحفائظ وصكوك الزواج، ثم يذهبون بها إلى الرياض إلى مصرف الراجحي، ويأخذون على كل حفيظة أو صك أو بطاقة مائة ريال، وبعضهم يذهب بآلاف البطاقات والحفائظ ويجيء بعشرات الآلاف ثم أخذها لنفسه، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله، هل هو حلال أم حرام‏؟‏ لكي نرشدهم عن ذلك‏؟‏ وهل يجوز لأصحاب الحفائظ ذلك وجزاكم الله ألف خير‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمذكورين أخذ البطاقات والحفائظ والصكوك إذا كان أهلها غير مستحقين، لما في ذلك من الكذب وأخذ المال بغير حقه، وكذلك لا يجوز لأصحاب البطاقات والحفائظ إعطاء بطاقاتهم وحفائظهم للمذكورين لما في ذلك من الإعانة على الإثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم أخذ البنت من مساعدة العاطلين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16109‏)‏

س4‏:‏ تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المكافأة التي تصرف للمعاق هل يأخذها إذا شفي‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17705‏)‏

س2‏:‏ لدي أحد الإخوة أصيب في بداية حياته بمرض الصرع، وما زال منذ صغره حتى الآن، وهو يبلغ من العمر ‏(‏9‏)‏ سنوات تحت العلاج، وقد تم عرضه على مركز تأهيل المعوقين وذلك بغية صرف مكافأة له، وقد تم فعلا صرف مكافأة مستمرة له، ولكنه لا يعاني الآن من إعاقة مضرة، ولكنه تأثير العلاج، فهل يجوز أخذ مكافأة له‏؟‏ علما أنه في حالة طيبة‏.‏

ج2‏:‏ ما يصرف للمعوق إذا زال سبب صرفه يرجع فيه إلي الجهة المختصة ويتبع فيه ما يقتضيه النظام لديها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

الفتوى رقم ‏(‏15752‏)‏

س‏:‏ هل تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات مثل تجاوز السرعة داخل المدن أو خارجها والوقوف غير النظامي خاصة في وقت الصلاة وتعطيل الآخرين بسبب أو بدون سبب وغير ذلك من المخالفات المرورية- هل هي محرمة شرعا أم مكروهة‏؟‏ أفتونا مشكورين، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين والواجب على عموم السائقين أن يراعوا تلك الأنظمة؛ لأن في مراعاتها مصلحة للناس، وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين، ويترتب عليها مفاسد أخرى، وأما الوقوف قرب المساجد زمنا محدودا بدون مضايقة لأحد مما تعارف عليه الناس فنرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كفالة العامل دون تشغيله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16316‏)‏

س 2‏:‏ خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زيادة الكفيل لقيمة العقد كي يستفيد منه

الفتوى رقم ‏(‏17125‏)‏

س‏:‏ ما تقول السادة العلماء في أنني أرغب في استقدام أولادي وزوجتي، وهذا يقتضي في إنهاء أوراق الاستقدام أن يكتب لي كفيلي عقدا بيني وبينه على مبلغ أكبر من المبلغ الذي يعطيه لي كراتب شهري، وذلك كأن يكون العقد الذي سيرسل في أوراق الاستقدام بمبلغ ‏(‏3000‏)‏ ريال سعودي، وهو لا يعطيني إلا ‏(‏2000‏)‏ ريال سعودي، راتب شهري حقيقي، فهل يعتبر هذا نوعا من الكذب‏؟‏ مع أن الكذب غير متعمد في هذه الحالة، وإنما القصد الأول والأخير هو إنهاء الأوراق بصورة رسمية، لكي يتم الاستقدام‏.‏

ج‏:‏ هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر، التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية، فلا يجوز تجاوزها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم التستر على العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم وحكم البيع والشراء منهم

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏

س15‏:‏ العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعا أم لا‏؟‏

ج 15‏:‏ لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13881‏)‏

س2‏:‏ يوجد لدي عدد من العمال الأفغانيين، وليس لدي عمل لهم في الوقت الحاضر، مما جعلهم يعملون في البلد ويسكنون عندي بدون أجرة، وما حصلوا عليه من مال كثير أو قليل فلهم، ولكن عند تجديد الإقامة لمدة سنتين يدفعون لي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال مقابل التجديد ومراجعة الأماكن المختصة لهم، فطلبت منهم أن أسفرهم لبلادهم، لكنهم قالوا‏:‏ لا تقطع أرزاقنا، هل علي شيء في ذلك‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التحايل في استقدام العمال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2206‏)‏

س2‏:‏ رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت، يعني مربية لأولادها، هل هذا جائز أم يعتبر كذبا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

معاش التقاعد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7121‏)‏

س1‏:‏ كنت متطوعا بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من سبتمبر عام 1967م إلى يناير عام 1981م، ومكثت بها ثلاثة عشر عاما تقريبا، وكانوا يقتطعون جزءا من مرتب كل شهر لك تأمينات والمعاشات، وهذا الأمر إجباري وبعد أن من الله علي بفهم الإسلام قمت بتقديم استقالتي وقبلت بفضل الله عز وجل، ولكن أعطوني معاشا شهريا قدره 540 ر56 كل شهر، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن هذا المعاش ربا ويجب علي ترك هذا المعاش، فهل هذا الحكم صحيح أم لا، وما هو الحكم الشرعي الصحيح في هذا المعاش‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وفاة صاحب المعاش التقاعدي

الفتوى رقم ‏(‏18608‏)‏

س‏:‏ يا شيخنا أطال الله في عمرك وجمعنا بك في مستقر الرحمة ودار الكرامة‏.‏ سؤالي‏:‏ أنا رجل وكيل شرعي لوالد زوجتي، وهذا الرجل توفي بتاريخ/ 1416هـ، رحمة الله عليه، وله أولاد بنون وبنات وزوجة، وجميع الأولاد بالغون سن الرشد ومتزوجون، وهذا الرجل كان يتقاضى راتب تقاعد نظير خدمة له سابقة، مبلغا وقدر ‏(‏800‏)‏ ثمانمائة ريال عن كل شهر، ولكبر سنه أقامني وكيلا له وكالة عامة، ومن ضمنها استلام هذا المبلغ، فقمت أنا الوكيل بفتح حساب في البنك الذي يتقاضى التقاعد منه باسمي، واستخراج صراف لي تسهيلا لعملية الصرف، وأصرف له عند الطلب قدر الحاجة، والآن الرجل توفي كما أسلفت، والتعاقد ينزل شهريا في الحساب، فقمت بالاستفسار من البنك عن المتقاعد المتوفى والإجراءات المطلوبة عليه وأفادوا بالآتي‏:‏

حصر الإرث، وهل الزوجة تتقاضى دخلا معينا، وهل له أولاد صغار، وهذا الرجل أولاده بالغون سن الرشد، ومتزوجون من بنين وبنات، وزوجته تتقاضى تقاعدا أكثر من تقاعد زوجها المتوفى، وفي هذه الحالة تخير الزوجة بإحدى التقاعدين، هذا نظام مصلحة التقاعد، فقمت أنا الوكيل بسؤال أهل العلم في البلد الذي أسكنه بالمدينة المنورة، وفيهم من قال‏:‏ إن هذا التقاعد حق

للمتوفى شرعا مستقطع من رواتبه أثناء خدمته السابقة، وفيهم من قال‏:‏ اسأل كبار العلماء‏.‏

سؤالي هو‏:‏ هل أستمر في استلام هذا المبلغ وتسليمه لزوجته وأولاده أو نتصدق به عنه في أوجه الخير المشروعة‏؟‏ علما أنه كان يكفل بعض الأيتام في هيئة الإغاثة، وما زالوا تحت كفالته وسوف تستمر الكفالة بمشيئة الله حتى ولو قطع تقاعده‏.‏

أرجو أن تفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليكم أن تبينوا للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غير مستحق لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

محاسب يقرض موظف من المال العام على راتبه

الفتوى رقم ‏(‏20270‏)‏

س‏:‏ بعض موظفي الدوائر الحكومية تجري بينهم وبين أمين الصندوق ‏(‏المحاسب‏)‏ في دائرتهم معاملة وجهت لي، حولها من بعض الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية عدة استفسارات، مبتغين معرفة حكمها الشرعي حلا أو حرمة، هذه صورتها كما بينوها لي‏:‏

أن الموظف وغالبا من كان يتقاضى راتبا قليلا بحكم مسؤوليته ومركزه الوظيفي ينفد راتبه فيما بين اليوم والعاشر والخامس عشر خلال الشهر، أو فيما بعده نتيجة لما يركبه من ديون والتزامات أسرية خاصة من يعول أسرة كبيرة، مما يحدو به إلى أن يتفق مع المحاسب في دائرته على أن يقرضه مبلغا من المال من خزنة صندوق الدائرة، وعند تسليم الموظف راتبه في نهاية الشهر يستقطع منه المحاسب قبل أن يسلمه إياه ما أقرضه خلال الشهر مع أخذه نسبة من المال على ذلك متفق عليها بين الطرفين، ويجعل المحاسب هذه النسبة مالا له باعتباره صنع إلى الموظف معروفا وجميلا- كما يذكر- حين أقرضه المبلغ في الوقت الذي لم يجد فيه الموظف من يقرضه مالا ليعينه على قضاء حوائجه، وهذا هو الغالب، وبعض المحاسبين يكتفي بمجرد استرداد ما أقرضه للموظف من مال الصندوق خلال الشهر دون أن يأخذ نسبة على ذلك بحكم توطد العلاقة بينهما، أو لاعتبارات أخرى، ويذكر الموظف أنه يقدم على ذلك بحكم الاضطرار‏.‏ علما أن ذلك لا يدون رسميا في مسيرات الرواتب، وإنما يوقع الموظف على استلام راتبه المستحق له ثم ينفذ الاتفاق بينهما قبل أن يسلم له الراتب بيده، وهو اتفاق شفهي، ويذكرون أنهم سمعوا من بعض الإخوة أن هذه المعاملة محرمة، وبعضهم أجازها ما دام عامل الضرورة قائما، واشتبه عليهم الأمر في ذلك، ويوجهون السؤال الآتي‏:‏

هل يجوز للموظف أن يقترض من مال صندوق الدائرة عن طريق المحاسب نظرا لاضطراره إلى ذلك ويستقطعه المحاسب من راتبه عند الصرف في نهاية الشهر الذي اقترض فيه، وإذا كان ذلك غير جائز سواء أخذ المحاسب نسبة من المال على ذلك أو لم يأخذ، هل يلحق من فعل ذلك إثم وهو جاهل بالحكم الشرعي أو مشتبه عليه أو علم به، وفي حالة لحوق الإثم لمن فعل ذلك ما الخلاص منه، هل تلزمه كفارة أم ماذا، وهل إذا عرف الحكم الشرعي يتجه عليه وجوب النصح لمن يفعل ذلك للإقلاع عنه أم لا، وهل إذا أصرا على ذلك هل يلزم من عرف‏.‏ ذلك إبلاغ رئيس دائرته أم يجوز له السكوت على ذلك وما وجه الحل أو الحرمة فيما ذكر مع ذكر دليله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه، لأنه أمين والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه، وما يأخذه من النسبة المذكورة من المقترض لا تحل له؛ لأنه في مقابل عمل لا يجوز له فعله، وهو إقراضه مال غيره بدون إذنه، وكذلك لا يجوز أخذ الزيادة إذا كان الإقراض من ماله الخاص؛ لأن الزيادة المشترطة في القرض ربا صريح محرم بنص الكتاب والسنة، فالواجب عليه حفظ المال الذي أؤتمن عليه حتى يسلمه لأصحابه، ولا لمجل للمدفوع له المبلغ بصورة القرض أن يأخذه؛ لأن الذي دفعه إليه ليس مالكا له، ولا مأذونا له فيه، وعلى كل منهما التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

الضمان الاجتماعي

الفتوى رقم ‏(‏164‏)‏

س‏:‏ قدمت معروضا في مصلحة الضمان عام 1383هـ وأنا أعول عائلة عددها أربعة أنفار، وحالتي عسرة وصار لي راتب من قبل الضمان، ثم كبر الأبناء وتزوجت البنات، ولم يبق إلا أنا وزوجتي وحالتي والحمد لله طيبة، دون أن هناك دخل وتجارة، فهل يحق لي راتب من قبل الضمان أو لا يحق‏؟‏ أرجو إفادتي وفقكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من تقديمك طلبا إلى الضمان، وأنت ذو عسرة وتعول زوجتك وأبناءك وبناتك الصغار فما أخذته من الضمان في هذه الحالة حلال لك، وأما بعد كبر أبنائك وتزوج بناتك وعدم وجود أحد ممن تلزمك نفقته سوى زوجتك فلك أن تأخذ من الضمان بقدر ما يكفيك وزوجتك بالمعروف، إن لم يكن عند أبنائك ما يكفيهم ويكفيك وزوجتك، وإن كان عند أبنائك من المال ما يكفي لنفقتهم ونفقتك ونفقة زوجتك لزمهم ذلك، ولم يجز لك أن تأخذ من الضمان في هذه الحالة؛ لأن غنى أبنائك ولو بما يتكسبون شهريا أو

يوميا غنى لك ولزوجتك، ونفقتك ونفقة زوجتك واجبة عليهم إن لم يكن عندك ما يكفيك ويكفيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5877‏)‏

س2‏:‏ أفيدكم أنني رجل أبلغ من العمر 60 سنة، وأعول ثلاث نساء زوجات في ثلاثة بيوت، وعدد الأسرة بالكامل 20 فردا، وليس عندي شرهة ولا معاش، ولا أي من الدولة، فهل يصح لي معاش الضمان الاجتماعي أم لا‏؟‏ مع أن عندي سترحال بسيط وعلي ديون كثيرة‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وليس لك دخل من جهة أخرى يكفيك جاز لك الاستفادة من الضمان الاجتماعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏2043‏)‏

س‏:‏ إني كفيف البصر، وصاحب عائلة، وليس لي وظيفة، ولي عوائد سنوية قدرها ثمانية آلاف ريال، فهل يجوز لي أن ألتحق بالضمان الاجتماعي أو لا‏؟‏

ج‏:‏ اشرح للجهة المسئولة عن الالتحاق بالضمان الاجتماعي ما ذكرت في استفتائك من أنك كفيف وذو عائلة وليس لك وظيفة ومن عوائدك السنوية، وأتم ما يحتاج إليه من الإجراءات، والجهة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي هي التي تتخذ ما يلزم من هذه الإجراءات لاستحقاقك أو عدمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10676‏)‏

س5‏:‏ كثير من الإخوة يأخذون الضمان وهم أغنياء؛ لأنهم حازوا على السن القانونية، وهي ستون سنة، وكثر من الإخوة الذين أعمارهم تقل عن ستين سنة يعدلون أعمارهم بواسطة المستشفيات ليأخذوا الضمان‏.‏ فمن أخذ شيئا من الضمان

بإحدى الطريقتين السابقتين ماذا يفعل بالمبلغ الذي حصل عليه؛ يعيده للضمان أم يتصدق به أم يأكله‏؟‏

ج5‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للغني أن يأخذ من الضمان، ولا يجوز للشاب أن يعدل سنه ليحتال على المسئولين عن الضمان في استحقاق الضمان‏؟‏ لأن ذلك من الغش وأكل المال بالباطل‏.‏

ثانيا‏:‏ من أخذ شيئا من الضمان بإحدى الطريقتين رده إلى الضمان وأعلن عن نفسه إن لم يكن فيه ضرر، وإلا تصدق به على الفقراء وتاب إلى الله، فلا يعود لمثل صنيعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12846‏)‏

س‏:‏ قبل عدة سنوات قام أبو زوجي وهو شيخ كبير بتسجيل اسمه في الضمان الاجتماعي، وسجل اسمي معه على أنني زوجته هو وليست زوجة ابنه، وهذا كله حدث من غير علمي، وأصبح يستلم هذا الضمان باسمه وباسمي على أنني زوجته، ولما تقدم به السن وأصبح لا يستطيع الذهاب لاستلام الضمان

أخبروني أبناؤه أنه في بداية الأمر كتب اسمي معه على أنني زوجته، والآن لابد أن أذهب وأستلم نيابة عنه باسمه واسمي، وإلا سوف يكون هناك مسؤولية عليه وعلي أنا أيضا، ولكنني رفضت وغضبت منهم، ولكنهم أصروا على أن أذهب، وذهبت وأصبحت أستلم الضمان وآتيه به، إلى أن توفي، وبعد وفاته ذهبت بالأوراق إلى المسؤول لتسليمها له، ولكنه قال لي‏:‏ إذا كان‏.‏ زوجك قد توفي فأنت تستلمين حصتك وهو نلغي اسمه، ورفض قبول أوراقي ومرت السنين وأنا أستلم هذا الضمان باسمي على أنني زوجة هذا الرجل المتوفى، وبعد مدة من الزمن وبعد تيقني أن هذا العمل حرام ذهبت وسلمت الأوراق وأصريت على شطب اسمي من الضمان‏.‏

والآن ماذا علي في هذا الشيء، وخاصة أنني كتب اسمي في البداية دون علمي، وهل علي أن أعيد ما أخذته، علما أنني لا أذكر ما أخذته جيدا، وكيف السبيل إلى إعادته، وأنا أخشى ما قد يقع علي من مسئولية‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أحسنت إلغاء اسمك من الضمان، لكن ما استلمتيه منهم أعيديه إلى الضمان إذا استطعت ولم يكن عليك مضرة في ذلك، وإن لم تستطيعي فتصدقي به على الفقراء واجتهدي في صرف مقدار ما استلمتيه منهم، مع التوبة النصوح إلى الله سبحانه مما حصل منك من التقصير وقبض المال بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14879‏)‏

س‏:‏ أنا رجل كبير السن، أتقاضى وأفراد أسرتي معونة سنوية من الضمان الاجتماعي، وقدر الله وتوفي لي ولد وبنت في عام واحد، ممن كانت تشملهم هذه المعونة، واستمريت في استلام المعونة الخاصة بهذا لمدة سنتين، وبعدما أخبرت المسؤول عن الضمان الاجتماعي بوفاة الولد والبنت فقام باستبعادهما من معونة الضمان، ولكننه لم أعد معونة السنتين التي قد استلمتها لهذين المتوفين إلى الآن، أعرض سؤالي على فضيلتكم وأرجو توضيح الحكم فيه جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعيد الإعانة الخاصة بالابن والبنت اللذين توفيا للسنتين المذكورتين لمصلحة الضمان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18400‏)‏

س1‏:‏ توفيت والدتي رحمة الله عليها ولها معاش من الضمان الاجتماعي وصرف بعد وفاتها بشهرين، حيث إنها سبق وأن تم البحث عليها قبل وفاتها من قبل المختصين بالضمان وهي بعافيتها، ولكن بعد البحث بعدة أشهر ألم بها مرض وتوفيت عليها من الله الرحمة والغفران، وكنت بحاجة ماسة لذلك المبلغ لأني لا عمل لي، والآن الحمد لله توفقت بعمل، وسؤالي هو‏:‏ هل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ عنها؛ لأني أنوي إن شاء الله أن أحفر لها بئر ماء، تكون صدقة عنها من هذا المبلغ، هل هذا المبلغ حلال‏؟‏ لأن الذي استلم المبلغ أحد بناتها بحجة أنها هي‏.‏ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ ما ذكرت راجع إلى جهة الاختصاص‏.‏ عن الضمان الاجتماعي، فهم أدرى بتوجيهات ولي الأمر في هذا، فإن أذنوا لك بالتصدق به لها جاز لك ذلك، وإلا فأرجعه إليهم، اللهم إلا أن يكون المبلغ عن بعض الشهور التي قبل موتها فإنه والحال ما ذكر يكون لورثتها جميعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18456‏)‏

س3‏:‏ أنا مقيم في هولندا، وأتقاضى راتبا شهريا من صندوق الضمان الاجتماعي، وفي أحد الشهور زادوا لي مبلغ ‏(‏1000‏)‏ خلدة خطأ منهم، وهم لم يشعروا بذلك- يعني زيادة على راتب الشهر- فهل يجوز لي أن أمسك هذا المبلغ المزيد عندي مقابل الضريبة المفروضة التي تتعلق بسيارتي؛ لأن في القانون عندهم إذا أردت أن تكسب سيارة فيجب عليك أن تدفع كل 3 أشهر مبلغا من الدراهم على هذه السيارة، وهذا المبلغ يسمى عندهم الضريبة، وكما أعلم أن الضريبة ليست مشروعة في الإسلام‏.‏

ج 3‏:‏ عليك أن تبلغ الجهة التي صرفت لك الزيادة على حقك خطأ منها، وهي تتصرف حسب ما تراه من السماح لك بها أو استرجاعها منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العمل في تخليص البضائع

الفتوى رقم ‏(‏5159‏)‏

س‏:‏ أنا أعمل في حقل التخليص على البضائع الواردة للمملكة من الخارج، وطبيعة عملي تتلخص فيما يلي‏:‏

أولا‏:‏ التخليص هو قسم من الدوائر الجمركية، والتخليص عبارة عن رخصة تجيزها الجمارك للأشخاص السعوديين للقيام نيابة عن التجار المستوردين بإنهاء إجراءات بضائعهم من الجمارك، ودفع ما يرتب عليها من رسوم جمركية لقاء أجر يأخذه المخلص من التاجر، وهذا الأجر يساوي دائما وحسب خبرة أعرضها لفضيلتكم تبلغ سبع سنوات في هذا المجال، والأجر يساوي أكثر من عشرة أضعاف المجهود المستحق، هذا في المتوسط، وأنا أعمل لدى أحد المخلصين مقابل نسبة معينة لقاء قيامي بأعباء عمل مكتب هذا المخلص، وطبيعة عملنا‏:‏ نقوم باستلام المستندات القادمة مع البضائع الداخلة‏.‏ للمملكة، ثم نسجل المعلومات الخاصة بالبضاعة على نموذج كشف جمركي موزع علينا لقاء ريالين للكشف الواحد، ثم نقدم هذا النموذج للجمرك ويقوم موظف من الجمرك بالكشف على البضاعة وتحقيق الرسوم الجمركية المترتبة لهذه البضاعة، ثم نقوم بدفع الرسوم الجمركية لصندوق الجمرك نيابة عن التاجر، هنا تنتهي الإجراءات الجمركية، وأقوم أنا المخلص باستحصال ما دفعت للجمرك مضافا إليه أجرة لي عن هذا العمل، والأجرة لو أنها تقاس بالكلفة أو بالتعب والجهد لكانت بنسبة 1 إلى 10 في

المتوسط، والله أعلم إنها أحيانا قد تصل إلى 1 إلى 50 ولا أبالغ، فأنا أسعى لفتوى تنير لي الطريق وأرغب أن أكون على بصيرة، فإن كنت مذنبا فمجال التوبة مفتوح، والله من وراء القصد، ثم إن طبيعة عملنا تتطلب من الواحد سلوك أقصر الطرق التي تنهى الإجراءات الجمركية بسرعة، فكثيرا تجدنا نحتال ونكذب ونزور، هذا في الأمور التي تتطلب منا ذلك، وأنا بصفتي أعمل لدى مخلص جمركي إذا لم أكن نشيطا فإنه طبعا سيكون في غنى عني لأن النشيطين في هذا الميدان كثير، والنشاط في هذا الميدان يقوم على الطرق أقلها- أحيانا- احتراف الكذب أو العمل بصورة أوضح بدون مبدأ ديني ولا خلقي‏.‏

نرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تفيدونا باجتهادكم عن حكم الدين في هذا العمل‏؟‏ علما بأن هناك أمور أخرى منها‏:‏

أننا أحيانا أو حتى في الغالب نأخذ عمولة أو أجرة التخليص زيادة لقاء حجم المبلغ الذي نسدده للجمرك، وبإيضاح لفضيلتكم دفعنا رسوم الجمرك عن التاجر الفلاني زيادة عن حد معين نرفع قيمة العمولة أو أجرة التخليص عليه‏.‏

ج‏:‏ عملك في تخليص ما استورد من البضائع وإنهاء إجراءات التسليم مقابل أجر قليلا كان أو كثيرا جائز في نفسه، لما فيه من التعاون على الخير، لكنه ممنوع من جهة ما خالطه من الكذب والتزوير‏.‏

وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الرسوم الجمركية

الفتوى رقم ‏(‏4012‏)‏

س‏:‏ قرأت في كتاب ‏(‏الزواجر عن اقتراف الكبائر‏)‏ لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة، فأرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها، وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم‏؟‏ أرجو توضيح هذا الأمر‏؟‏ لأنني أعمل بمصلحة الجمارك، فهل هذا العمل حرام أم حلال‏؟‏ وبالتالي يتسنى لي التصرف حتى لا يصيبنا عذاب الله عز وجل، علما بأنني أعمل في مجال الحسابات والاستحقاقات مرتبات العاملين‏.‏

ج‏:‏ تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس، وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 5/ 348، ومسلم 3/ 1324 برقم ‏(‏1695‏)‏، وأبو داود 4/ 589 برقم ‏(‏4442‏)‏، والدارمي 2/ 180، ابن أبي شيبة 10/ 87، والبيهقي 8/ 218‏.‏ والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 4/ 143، 150، وأبو داود 3/ 349 برقم ‏(‏2937‏)‏، والدارمي 1/ 393، وابن خزيمة 4/ 51 برقم ‏(‏2333‏)‏، وأبو يعلى 3/ 293- 294 برقم ‏(‏1756‏)‏ والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني 2/ 31‏)‏، والطبراني 17/ 317، 318 برقم ‏(‏878- 880‏)‏ والحاكم 1/ 404 وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 2/ 9 برقم ‏(‏339‏)‏ والبيهقي 7/ 16‏.‏ لا يدخل الجنة صاحب مكس وصححه الحاكم، وقد قال الذهبي في كتابه ‏(‏الكبائر‏)‏‏:‏ والمكاس داخل في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 42 ‏{‏إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏ والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين، ثم قال‏:‏ والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية- شركاء في الوزر، آكلون للسحت والحرام‏.‏ انتهى‏.‏

ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع‏:‏ صحيح البخاري العلم ‏(‏105‏)‏، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏(‏1679‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1916‏)‏‏.‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام، ويسلك طرق الكسب الحلال، وهي كثيرة ولله الحمد، ومن يستغن يغنه الله، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏ وقال سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصادرة أموال الميسر وإدخالها بيت المال

الفتوى رقم ‏(‏8361‏)‏

س‏:‏ منعا لاستغلال الدور الإنساني الذي يؤديه البريد للأسرة الدولية من خدمة في مجال التراسل الشخصي والرسمي وانطلاقا من مبدأ المحافظة على ديننا الحنيف فقد قامت إدارة هذه المنطقة بموجب النظام والتعليمات البريدية بمصادرة بعض الرسائل الواردة من مدارس بالهند وإنجلترا بعد أن اتضح أنها تصدر من مؤسسات تعمل على ترويج الربا والميسر تحت اسم ما يسمى بالحظ الوافر، واستطاعت تلك المؤسسات من الاستحواذ على بعض ضعاف النفوس، فأخذوا يتعاملون معها ناسين أو متناسين أن هذا الإجراء محرم شرعا محظور العمل به داخل هذه المملكة التي تسير على نهج كتاب الله الكريم والسنة المطهرة، هذا وقد عثرنا على شيكات يبلغ عددها ‏(‏61‏)‏ شيكا تحمل مبالغ تمثل حصيلة أرباح ما يسمى بالحظ الوافر، ومع كل شيك خطاب من المؤسسة المنظمة للميسر تهنئ الفائز وتطلب منه أن يساعد ببعض المال العائد له من أرباح الميسر في إعادة بناء الكنائس، وهذه الشيكات بأسماء أشخاص يقطنون المملكة، وهي محجوزة الآن لدينا، ونرى أن تتم مصادرتها وإدخالها خزينة الدولة، لأنها أصلا استحصلت من داخل المملكة وبطرق غير مشروعة، والأمر مرفوع لفضيلتكم لتبيان الحكم الشرعي بشأنها لنتمكن على ضوئه إجراء اللازم نحو مصادرة الأموال وإدخالها الخزينة من عدمه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فما رأيتموه من مصادرة هذه الأموال وإدخالها في بيت مال المسلمين لتنفق في وجوه البر والمصالح العامة هو الصواب؛ لما في ذلك من إنكار المنكر، وتأديب فاعليه، وزجرهم عنه، وردع أمثالهم، والقضاء على استخدام المال يما وجوه الشر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التجنس بجنسية دولة كافرة

الفتوى رقم ‏(‏4801‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام في إمام للمسلمين في مسجد بأرض فرنسا يريد أن يبدل الجنسية من جزائرية إلى فرنسية، إني والحمد لله من أهل التوحيد، ولست من الخرافيين المغرورين وإني بحول الله وقوته أمتثل أمركم طاعة لله عز وجل، فأريد من سعادتكم جوابا كافيا مفيدا في هذه المسألة، هل هي- أعني تبديل الجنسية من عربية جزائرية إلى فرنسية مسلمة- أمر جائز ولا إثم فيه ولا يضرني في ديني، أو هو شيء محرم يجب اجتنابه‏؟‏ أفيدونا الجواب كتابة، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ووفقكم دوما لنصرة الحق ورزقكم العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز له أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة، لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلي قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم، ومن المعلوم أن فرنسا دولة كافرة حكومة وشعبا، وأما مسلم فلا يجوز لك التجنس بجنسيتها‏.‏ واصبر واحتسب، والله المستعان انظر 2/ 69 من هذه الفتوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

القضاء

العمل في القضاء في دولة لا تحكم بالإسلام

الفتوى رقم ‏(‏1329‏)‏

س‏:‏ 1- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام‏؟‏

2- وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام‏؟‏

3- وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة‏:‏

1- من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه‏.‏

2- من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة‏.‏

3- من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلا للقضاء، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا‏.‏

4- من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،‏.‏ فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له‏.‏

ثانيا‏:‏ أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا ‏(‏المحامي‏)‏ في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي‏.‏ بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له، أما إن دافع عن موكله في ‏"‏قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه، وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله‏.‏

ثالثا‏:‏ تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه‏.‏

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر‏.‏ نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان‏.‏

بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

حكم حديث‏:‏ إذا حكمت إلى أحد منكم حكما لصالحه وهو يعلم أنه ظالم فقد حكمت له بشق من نار

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4591‏)‏

س 1‏:‏ هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا فيما معناه‏:‏ إذا حكمت إلى أحد منكم حكما لصالحه وهو يعلم أنه ظالم فقد حكمت له بشق من نار‏؟‏

ج1‏:‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم له أصلا، والثابت في هذا الموضوع حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏1‏)‏ مالك 2/ 719، والشافعي 2/ 178، وأحمد 6/ 203، 290- 291، 307، 320، والبخاري 3/ 101، 162، 8/ 62، 112، 116، 117، مسلم 3/ 1337 برقم ‏(‏1713‏)‏، وأبو داود 4/ 13- 14 برقم ‏(‏3583‏)‏، والترمذي 3/ 624 برقم ‏(‏1339‏)‏، والنسائي 8/ 233 برقم ‏(‏5401‏)‏، وابن ماجه 2/ 777 برقم ‏(‏2317‏)‏‏.‏ إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار رواه الجماعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3339‏)‏

س6‏:‏ ما هي مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي، فإنه كما جرت العادة يحاول بكل وسيلة لحصول الحكم في صالح موكله‏؟‏

ج 6‏:‏ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي أنه وكيل لمن تولى الدفاع عنه من الخصمين، المدعي والمدعى عليه، وعليه وعلى موكله الاعتدال في طلب الحق وإنصاف الخصم، فإن التزما ذلك كان خيرا لهما، وكان فيه إعانة للحاكم والحكم في الفصل في الخصومات، فإن أبى الخصم أو وكيله إلا التلبيس واللجاج في الخصومة أثرة منهما ورغبة في الغلبة ولو بالباطل وتحقيقا للكسب ولو من حرام، فقد أثما وأكلا أموال الناس بالباطل، وأوقعا القاضي بينهما في لبس وحيرة، إن لم يتداركه الله تعالى بفضل منه ورحمة، ويهديه إلى سواء السبيل، فيفصل في الخصومة بالحق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التحاكم إلى المحاكم الوضعية

السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏19504‏)‏

س 13‏:‏ ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور‏؟‏

ج 13‏:‏ لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه‏.‏

س15‏:‏ هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل‏:‏ الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين‏؟‏

ج15‏:‏ إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء

والمحكم صالح للقضاء لعلمه وبصيرته فإن الحكم يكون ملزما للطرفين يجب تنفيذه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

كتابة العرائض للناس ويدخل فيها الكذب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20353‏)‏

س1‏:‏ لست كاتبا عموميا لكني يقصدني الناس لأكتب لهم عريضات وما شابه ذلك أثناء شكاويهم ودعواتهم إلى المحاكم، فكما يمكن أن يقصدك صاحب حق يمكن أن يقصدك ظالم، وكلاهما يمكن أن يدلي بتصريحات خاطئة سعيا لربح المحاكمة، هذا إضافة إلى ما يمكن أن أستخدمه أنا ككاتب من فنيات ومراوغات، أسأل سماحتكم‏:‏ أليس هذا العمل حراما‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كنت تكتب للناس شكاويهم ودعاويهم كما يمليها عليك أصحابها وأنت لا تعلم أنها تخالف الحقيقة والواقع فلا حرج ولا إثم عليك فيما تكتبه لهم، إذ لا محذور في ذلك، وما يحصل فيها من كذب وخطأ لا تعلمه فإثمه على من قاله، أما إن كنت تعلم أن ما يطلبون منك كتابته أنه كذب وزور فلا يجوز لك كتابته لهم؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الباطل والإثم والله سبحانه يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 107 ‏{‏وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا‏}‏ وعليك بمناصحة من تعلم كذبه فيما يدعيه، وتذكيره بالله سبحانه، والوعيد المترتب لمرتكب الكذب، ومدعي الباطل لعله أن يقبل النصيحة ويقلع عما عزم عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الشهادة

كتمان الشهادة

الفتوى رقم ‏(‏13626‏)‏

س‏:‏ ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث، هل عليه إثم وكفارة، وما هو مقدار هذه الكفارة‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز كتمان الشهادة، ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا‏}‏ وقال تعالى سورة البقرة الآية 283 ‏{‏وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشهادة مع عدم التيقن

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2206‏)‏

س1‏:‏ مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر‏:‏ الشهادة بأن فلانا مولود في البحرين، تيقنوا بذلك أم لا، هل هذا من شهادة الزور‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى‏:‏ سورة الزخرف الآية 86 ‏{‏إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 36 ‏{‏وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏}‏ الآية وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ رواه بلفظه‏:‏ العقيلي 4/ 70 ترجمة رقم ‏(‏1624‏)‏ وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 4/ 18‏.‏ ورواه بنحوه‏:‏ الحاكم 4/ 98- 99، والبيهقي 10/ 156، وابن عدي 6/ 207 ترجمة رقم ‏(‏1681‏)‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال‏:‏ هل ترى الشمس‏؟‏ ‏"‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ على مثلها فاشهد أو دع‏.‏ رواه الخلال‏.‏

وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانا مولود في البحرين إلا إذا كان يعلم ذلك، ومن شهد أن فلانا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور، ويتناوله الوعيد الذي ثبت في القرآن والسنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهادة الزور

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4271‏)‏

س 4‏:‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم الرجل الذي شهد شهادة زور وكان مع جهله بذلك عنده ناس عاونوه على ذلك حتى فعلها، وتندم على ما فعل بعد ذلك، وتاب ولم يعد لها مرة ثانية‏.‏

ج4‏:‏ شهادة الزور من كبائر الذنوب، ومن تاب وعزم على أن لا يعود إلى شهادة الزور مرة أخرى فتقبل توبته إذا صدق في ذلك ورد الحقوق إلي أهلها التي ضاعت عليهم بشهادته أو استحلالهم منها لقول الله سبحانه‏:‏ سورة الشورى الآية 25 ‏{‏وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشهادة بخلاف الواقع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5041‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور، قال الله تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 30 ‏{‏فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}‏ وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 5/ 36- 37، 38، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 3/ 152، 7/ 70- 71، 138- 139، 8/ 48، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص12 برقم ‏(‏15‏)‏ ط‏:‏ الإمارات، ومسلم 1/ 91 برقم ‏(‏87‏)‏، والترمذي 4/ 312، 548، 5/ 235- 236 برقم ‏(‏1901، 2301، 3019‏)‏ وابن منده في ‏(‏الإيمان‏)‏ 2/ 567- 568، 568 برقم ‏(‏470- 472‏)‏، والبيهقي 10/ 121‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏"‏، قلنا‏:‏ بلى يا رسول الله، قال‏:‏ ‏"‏الإشراك بالله، وعقوق الوالدين‏)‏‏)‏ وكان متكئا فجلس‏:‏ فقال‏:‏ ‏(‏‏(‏ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور‏)‏‏)‏ فما زال يكررها حتى قلنا‏:‏ ليته سكت متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6355‏)‏

س9‏:‏ ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة‏؟‏

ج9‏:‏ شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 30 ‏{‏فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5631‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏؟‏، قلنا‏:‏ بلى يا رسول الله، قال‏:‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال‏:‏ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور‏.‏ فما زال يكررها حتى قلنا‏:‏ ليته سكت‏.‏ رواه الشيخان في ‏(‏الصحيحين‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7347‏)‏

س 4‏:‏ إذا شهد شخص شهادة لا تضر بأحد، بل تنفع الشخص الذي يحتاج إلى شهادة، علما بأن هذا الشاهد لم يشهد الواقعة بنفسه، بل شهد بناء على قول صديق له وهو ثقة وعدل، فهل تصح شهادته أم تعتبر شهادة زور‏؟‏

ج4‏:‏ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد محرمة؛ لكونها شهادة زور وقول زور، حتى ولو كانت لنفع أحد ودون الإضرار بغيره‏.‏ أما الشهادة بنقل عن شخص آخر فتقديرها يرجع إلي القاضي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14844‏)‏

س1‏:‏ أنا أعمل في إدارة حكومية، وفيه متعهد، ويطلبون منا أن نشهد للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا، ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا، ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد‏.‏

ج1‏:‏ لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك، وأما إذا علمت أنه خلاف ما تشهد به، أو شهدت بما لم تعلم- فلا يجوز لك ذلك، بل ذلك من شهادة الزور، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 30 ‏{‏وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}‏ وفي الحديث المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه بعض الكبائر قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2511‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة‏:‏ ليته سكت؛ إشفاقا من عظم هذا الذنب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

الفتوى رقم ‏(‏6739‏)‏

س‏:‏ أفتوني مشكورين بما علمكم الله به عن شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ شهادة الزور محرمة وكبيرة من الكبائر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2511‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏؟‏- ثلاثا- قلنا‏:‏ بلى يا رسول الله، قال‏:‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، فقال‏:‏ ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت‏:‏ لا يسكت‏.‏

والحكم المبني على شهادة الزور في الظاهر لا يحل حراما في الحقيقة، وإنما هي قطعة من النار يقتطعها المدعي بتلك الشهادة، وإذا ثبت أن الشخص شهد شهادة زور فإنه يعزره ولي الأمر بما يراه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهد شهادة زور واجترأ على الحلف بالله كذبا وغش القاضي وولي الأمر العام

الفتوى رقم ‏(‏9037‏)‏

س‏:‏ أعرض على فضيلتكم قضيه مؤلمة، حصلت مني مفاجأة تقابلت ذات يوم من الأيام لدى بعض القضاة بمنطقة طرفنا أنا وأحد جماعتي، فقال‏:‏ أريد أن تشهد لي بأن ورثة شقيقي لم يتزوج منهم أحد، ولم يمت منهم أحد، وكنت لا أعرف بأن الشيخ سوف يطلب مني مشهدا دقيقا كما حصل لي منه، وحين ذاك وافقت على الحضور معه للشهادة، فقال الشيخ‏:‏ هل تشهد بأن ورثة فلان على قيد حياتهم جميعا ولم يتزوج منهم أحد‏؟‏ فقلت‏:‏ نعم، فقال‏:‏ قل‏:‏ أشهد بالله العظيم بأن ذلك صحيح، فتوقفت قليلا، ثم قلت كذلك خوفا مني عليهم أن يحرموا هذه الأسرة من معاش أبيهم التقاعدي، وهذا ما حصل مني فعلا بهذا النص حرفا بحرف، ونقطة بنقطة‏.‏

سؤالي لفضيلتكم‏:‏ ماذا أعمل في هذه الشهادة، هل تعتبر شهادة زور- شهادتي هذه- وما هي كفارة ذلك‏؟‏ علما بأن إحدى البنات قد تزوجت قبل الشهادة، أرجو من فضيلتكم توضيح أمري، وإذا يجب على إطعام مساكين فكم يطعم المسكين الواحد حتى أكون على بصيرة من هذا الأمر أنار الله بصيرتكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع منك على ما ذكرت فأنت آثم إثما عظيما لأنك شهدت شهادة زور، واجترأت على الحلف بالله كذبا، وغششت القاضي وولي الأمر العام، وأعنت على أكل مال بالباطل، وكل ذلك من كبائر الذنوب، ولا عذر لك في خوفك على الأسرة من الحرمان من معاش أبيهم، فالله أرأف بالأسرة وأولى بها منك، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 135 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وأكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن شهادة الزور، فقال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5631‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏؟‏ ‏"‏ ثلاثا، قالوا‏:‏ بلى، قال‏:‏ ‏"‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ‏"‏ وكان متكئا فجلس فقال‏:‏ ‏"‏ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ‏"‏ فما زال يكررها حتى قلنا‏:‏ ليته سكت‏.‏ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‏:‏ البخاري 8/ 48- 49، وابن جرير الطبري في ‏(‏التفسير‏)‏ 8/ 249، برقم ‏(‏9223‏)‏ ت‏:‏ شاكر، وابن حبان 12/ 373 برقم ‏(‏5562‏)‏، والبيهقي 10/ 35‏.‏ جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ ما الكبائر‏؟‏ فذكر الحديث وفيه‏:‏ اليمين الغموس، وفيه‏:‏ قلت‏:‏ وما اليمن الغموس‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيه كاذب أخرجه البخاري‏.‏ فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما وقع منك من المنكرات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قول الزور

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8811‏)‏

س3‏:‏ لدي مسكن بنيته من عشر سنوات، وعندما تقدمت إلى المحكمة أريد صكا للبيت طلب مني القاضي تحديد المدة، فإذا قلت له‏:‏ إنني أحييته من عام 1382هـ حصلت على صك، وإذا أعلمته بالحقيقة بأنه من عام 1392هـ لم أحصل على صك، علما بأن الأرض التي فيها المسكن عاش فيها آباؤنا وأجدادنا، ولكن في منازل قديمة‏.‏

ج3‏:‏ الواقع أنك إذا قلت‏:‏ بني في عام 1382هـ وهو مبني في عام 1392هـ فقولك كذب، وشهودك على هذا شهود زور، فلا يجوز لك ذلك، بل هو محرم؛ للأدلة الواردة في الكذب وفي قول الزور‏.‏ والواجب أن تخبر بالواقع على ما هو عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهادة شارب الدخان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1788‏)‏

س4‏:‏ رجل يشرب الدخان، هل تقبل شهادته‏؟‏

ج4‏:‏ لا شك أن الدخان حرام؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولما أخبر به أهل الخبرة في آثاره السيئة على الصحة والمال والمجتمع، فمتعاطيه شربا أو بيعا أو صناعة عاص لله ولرسوله، أما قبول شهادته فيختلف باختلاف حاله وغير ذلك، وحال المشهود عليه والمشهود به، ومرجع ذلك ناظر القضية التي سيشهد فيها شارب الدخان عنده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3339‏)‏

س1‏:‏ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء الإسلامي بواسطة تعيين المزكين الدائمين أو غير ذلك‏؟‏ أم البنود الموجودة في مواد 140 و146 و155 و165 من قانون الشهادة الباكستاني تكفي لإيفاء متطلبات تزكية الشهود‏؟‏ والمواد المذكورة تمنح المحامي والمستنطق حق‏:‏

1- تحقيق صدق الشاهد‏.‏

2- البحث عن ماضيه ومكانته في الحياة‏.‏

3- زعزعة ثقته‏.‏

4- التشكيك في سلوكه‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

ج1‏:‏ ليس في نظام القضاء الإسلامي تعيين مزكين للشهود دائمين؛ لشهادة الواقع بأنه ليس هناك جماعة معينة تعرف أحوال كل من يشهد في قضية بمنطقة أو دائرة عين لها قاض، وإنما يرجع القاضي عند حاجته إلى من يزكي الشهود إلى من يعرف أحوال الشهود ممن يثق به ويعهد فيه الصدق والتثبت في الأمور، فإن الشهود تتباعد جهاتهم وتختلف أحوالهم وظروفهم ودواعيهم، وقد يحفى كثير من أمرهم على كثير من الناس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8820‏)‏

س4‏:‏ في ‏(‏مختصر صحيح مسلم‏)‏ للحافظ المنذري رحمه الله، ص 281، حديث رقم ‏(‏1059‏)‏ عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1719‏)‏، سنن الترمذي الشهادات ‏(‏2295‏)‏، سنن أبو داود الأقضية ‏(‏3596‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2364‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/193‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1426‏)‏‏.‏ ألا أخبركم بخير الشهداء‏؟‏ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3450‏)‏، صحيح مسلم فضائل الصحابة ‏(‏2535‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2222‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3809‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4657‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/427‏)‏‏.‏ إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون البخاري ك 52 ب 9، ومذكور أيضا في مسلم، والترمذي، وابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، كما يشير إلى ذلك كتاب ‏(‏مفتاح كنوز السنة‏)‏‏.‏

ج4‏:‏ تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة، الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون؛ لضعف دينهم، وقلة خوفهم من الله، ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها؛ إثباتا للحق، وخوفا من ضياعه؛ لعدم من يشهد سواه‏.‏ وراجع في ذلك‏:‏ ‏(‏فتح الباري‏)‏ و‏(‏فتح المجيد‏)‏ لمزيد الفائدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19873‏)‏

س4‏:‏ إن طلب صاحب مخزن تجاري كبير الذي هو غير مسلم شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين، فهل يجوز لهيئة العلماء المسلمين أن تصدر تلك الشهادة بعد أن أثبتت أن الأطعمة المذكورة حلال بالذات‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كانت الأطعمة حلالا في الواقع، فيجوز الشهادة لصاحبها بأنها حلال، وعلى الجهة التي شهدت بذلك متابعة ذلك المخزن للتأكد من استمراره على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التزوير

تقديم الإنسان سندات بمبلغ لا يتفق مع الواقع

الفتوى رقم ‏(‏168‏)‏

س‏:‏ اعتاد في السابق كثير من موظفي الدولة أن يطالب بصرف بدل نقل عائلته بموجب سندات ليست حقيقية، وحينما يناقش أحدهم يقول‏:‏ هذا حق لي، ولأن كل الناس يستفيدون من بيت المال بشتى الطرق، وهو فرد منهم، فهل يحل هذا أو يحرم ويعتبر احتيالا على بيت مال المسلمين‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من تقديم الإنسان سندات بمبلغ لا يتفق مع الواقع، يدعي أنه أنفقه في نقل عائلته أو أثاثه، ويطلب أن يصرف له من بيت المال- فهذا العمل حرام؛ لما فيه من الاحتيال والتزوير، وما أخذه على أنه بدل نقل ولم يكن أنفقه حرام وسحت، لا يحل له، ومثل هذا ينبغي تعزيره واسترداد ما أخذه من المال بغير وجه جائز من بيت المال، وارتكاب غيره لمثل هذه الجريمة لا يبيح له فعلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

الفتوى رقم ‏(‏1824‏)‏

س‏:‏ هل يجوز بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد، ولا المساهمة فيها، كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات على أنهم أولاده، وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات، إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏}‏ والخروج عن الأنظمة بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏؛ ولأن هذا كذب، والكذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوير شهادة المدرسة

الفتوى رقم ‏(‏4367‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشريعة السمحاء في تزوير شهادة مدرسة؛ وذلك طلبا للعلم‏؟‏

ج‏:‏ التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أو لغيره؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة الحج الآية 30 ‏{‏فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}‏ الآية وقوله‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5631‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏؟‏ ‏"‏ قلنا‏:‏ بلى يا رسول الله، قال‏:‏ ‏"‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ‏"‏، وكان متكئا فجلس فقال‏:‏ ‏"‏ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما لتبرير غيابه عن الشغل

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5377‏)‏

س7‏:‏ ما حكم الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه لزيارة أهله بتونس والجزائر، وما لم يدل بهذه الشهادة فهو لا يقبل له عذر، ويفصل عن العمل، ويخصم مرتبه‏؟‏

ج7‏:‏ حكم هذه الشهادات التحريم؛ لأنها كذب وزور، قال الله تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 30 ‏{‏فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2511‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏87‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3019‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/37‏)‏‏.‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‏؟‏ ‏"‏- ثلاثا- ‏"‏ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ‏"‏، قال الراوي‏:‏ وكان متكئا فجلس فقال‏:‏ ‏"‏ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ‏"‏ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعانة البطالة لمن لديه دخل آخر

الفتوى رقم ‏(‏17568‏)‏

س‏:‏ الحكومة الأمريكية تمنح الأشخاص الذين لا يوجد لديهم عمل مطلقا تمنحهم مساعدة مالية يختلف مقدارها بقدر العائلة التي تصرف لها هذه المساعدة، وهي مكافأة تصرف لكل من لا يوجد لديه عمل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وهناك بعض المسلمين الذين توجد لديهم عوائل كبيرة، وراتبهم الشهري لا يغطي على مصاريفهم العائلية، ويضطرون أن يسجلوا في هذه الطريقة لكي يزيد دخلهم الشهري شيئا ما، والحكومة لا تعلم أنهم يعملون، ولو علمت لقطعت عنهم هذه المكافأة؛ لأنها لا تصرف إلا للذين ليس لديهم عمل، فقد يكون الشخص سائق تاكسي، أو بائع بقالة، أو أي عمل آخر، ويأخذ هذا الراتب الإضافي من الحكومة، فما هو حكم هذا الفعل مع العلم أن الحكومة تأخذ ضريبة قدرها 7% على جميع السلع التي يشتريها المواطن والمقيم أيا كان نوعها وسعرها، وتذهب هذه الضريبة إلى الحكومة‏.‏

ج‏:‏ هذا من الكذب والتزوير، وهو محرم لا يجوز، سواء كانت الحكومة كافرة أم مسلمة، بل يتأكد على المسلم أن يري من نفسه وعمله الصدق والإخلاص، ورعاية الأمانة، حتى يعطي صورة صحيحة للإسلام والدعوة إليه بالعمل الصالح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك

الفتوى رقم ‏(‏15798‏)‏

س‏:‏ بعثنا برقية إلى ولي العهد- حفظه الله- بزيادة المكافأة، فوافق على ذلك، وعرض على مجلس الوزراء، وأصدر الموافقة على ذلك تحت مسمى‏:‏ إعانات عائلية، وكانت هذه الزيادة مقدار أربعمائة ريال إضافية، وحينما أرسلت إلى إدارات التعليم بمختلف المناطق في المملكة، طلب منا إحضار صكوك إعالة، كي نحصل على هذه الزيادة، فرفضنا ذلك في باب بادئ الأمر، ولكن أخبرونا بأن ذلك عمل روتيني، نقوم بعمله وإحضاره كي نحصل على هذه الزيادة، علما بأن بعضنا لا يعول أسرا ولكن أسرته تعاني من ظروف مالية صعبة، ولكننا اضطررنا إلى إحضار هذه الصكوك، وأثبتنا فيها بأننا نعول أسرا، وهذه الصكوك صدرت من المحكمة، وقد بعثنا هذه الصكوك إلى وزارة المعارف، وحصلنا على هذه الزيادة عن طريق هذه الصكوك التي تثبت إعالتنا لبعض الأسر، علما بأن بعضنا قد أخذ صك إعالة وهو لا يعول أسرة، حيث إن ظروفه المالية متردية، فهل هذه الصكوك التي أخذناها جائزة‏؟‏ وهل هذا المبلغ الذي نتعاطاه جائز أيضا، وإذا كان الحكم غير جائز، فماذا نعمل بالمبلغ الذي حصلنا عليه، نرجو التفضل بالإجابة على هذا السؤال، ولكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للطلاب استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك؛ لأن هذا من الكذب، ويجب التصدق بالمبالغ التي استلمت بالصكوك المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التزوير في توقيع المدير للحصول على زيادة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20626‏)‏

س1‏:‏ رجل موظف في إحدى الدوائر الحكومية، يقول‏:‏ صرف لأحد الأقسام في تلك الإدارة زيادة في رواتبهم، وطلب الآخرين مساواتهم في ذلك، فرفض مدير تلك الإدارة مساواتهم، فرفع الذين لم تصرف لهم تلك الزيادة خطاب طلب إلى الجهات المختصة، وقلدوا توقيع المدير وهو لا يدري، وبذلك الطلب صرفت لهم الزيادة مثل الأولين، فهم لا زالوا يستلمونها، وهذا الرجل نادم على فعله، ولكنه خائف من المسئولية إذا أخبر بذلك، فهو يسأل‏:‏ هل هذه الزيادة حلال أم حرام، وماذا يفعل إذا كان ذلك حراما‏؟‏

ج 1‏:‏ ما ذكر في السؤال هو من قبيل التزوير والكذب؛ لأجل أخذ المال بالباطل، وهو حرام شديد التحريم، ولا يحل ما أخذ بسببه من مال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد